السيد أحمد الموسوي الروضاتي

681

إجماعات فقهاء الإمامية

عناوين مسائل الضمان * الضمان جائز 77 * مال الجعالة يصح ضمانه 77 * إذا مات الضامن واستوفى المضمون له المال من ورثته سقط عن الضامن 77 * الحق اللازم المستقر والحق اللازم غير المستقر يصح ضمانهما 77 * الحق إذا كان ليس بلازم في الحال ولا يؤول إلى اللزوم فلا يصح ضمانه 77 * إذا شرط ضمان الخلاص في العقد مع ضمان العهدة بطل في خلاص المبيع ولا يبطل في ضمان العهدة والبيع بحاله 78 * إذا ادعى رجل على رجل أنه اشترى منه عبدا هو وشريكه الغائب بألف درهم وضمن كل واحد منهما عن صاحبه ما لزمه من نصف الألف بإذنه وطالب الحاضر بالألف فإنه ليس له إلا مطالبته بما انتقل إليه من نصيب شريكه 78 * إذا ضمن رجل عن رجل ألف درهم بأمره فأداها إلى المضمون له بحضرة المضمون عنه ثم أنكر قبضها وحلف كان له مطالبة الضامن والألف الأولى بعهدة المضمون عنه 78 * فيما إذا قال أنا ضامن لما تقرضه لفلان من درهم إلى عشرة 79 * يصح ضمان المرأة كما يصح ضمان الرجل 79 * الأخرس إن عرفت إشارته بلا كتابة صح ضمانه 79 * إذا قال أبوها طلقها بعبد هو هذا وعلي الضمان فطلقها ولم يملك الزوج العبد فقد ضمن الأب قيمته 220 عناوين مسائل الحوالة * الحوالة جائزة 75 * برضا المحتال والمحتال عليه تصح الحوالة بلا خلاف 75 * إذا أحال رجل على رجل بالحق وقبل الحوالة وصحت تحول الحق من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه 76 * إذا اشترى رجل من غيره عبدا بألف درهم ثم أحال البائع رجلا له عليه حق على المشتري بمقدار الثمن وصفته وقبل ذلك الرجل الحوالة ثم إن المشتري رد العبد المبيع بالعيب لم تبطل الحوالة 76 * إذا أحال رجل على رجل بحق له عليه واختلفا فقال المحيل وكلتك في ذلك الحق بلفظ الوكالة وقال بل أحلتني عليه بديني بلفظ الحوالة فالقول قول المحيل 76 * شهادة الولد للوالد تقبل 76 * إذا جاء رجل فقال صاحب المال أحالني عليك بما له عليك فأقر له بذلك فإنه يلزمه 84 * الحق ينتقل بالحوالة 84